الجرائم والغرامات المستثناة من قانون العفو العام

هلا أخبار – سامر العبادي وفارس الصلاحات – استثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 والذي أقرّته الحكومة مساء الإثنين عدداً من الجرائم والغرامات.

وبحسب ما علمت “هلا أخبار” فإن الاستثناء في هذه الجرائم يطال الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض على الجريمة، كما يطال الشروع فيها.

وبغير الاستثناءات الواردة في القانون تعفى جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12 / 12 / 2018، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

وبحسب ما علمت “هلا أخبار” فإن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، مستثناة من العفو العام، كما استثنى العفو جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، بالإضافة إلى الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة.

وفيما يتعلق في الجرائم الواقعة على السلطة العامة، فقد حددها مشروع القانون بعدد من المواد، كما استثنى من أقدم على ارتكاب جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الإعتداء على طرق النقل والمواصلات.

كما استثنى مشروع القانون أيضاً، جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات، بالإضافة إلى جرائم السرقة الجنائية والسلب.

كما اسثنتى جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات الواردة في قانون العقوبات، واستثنى كذلك جرائم التزوير (الجنائي).

واستثنى جرائم الإعتداء على العرض من قانون العفو، والتي تشمل جرائم الإغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.

كما شمل الاستثناء المحكومين بموجب نصوص المواد (19) و (20/ب) و (28-31) و (33) و (34) من قانون العقوبات العسكري، بالإضافة إلى شموله المحكومين بجرائم تجسس بحسب نصوص المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

اضافةً، لاستثناء القانون جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمنصوص عليها في المواد (9) و (12) و (15- 20) من قانون المخدرات، بالإضافة إلى استثناء كل من أقدم على جرائم خلافاً لأحكام قانوني محاكمة الوزراء وقانون الجرائم الإقتصادية أو أي جرمٍ يسند بدلالته.

وفيما يتعلق بقانون النزاهة ومكافحة الفساد، فاستثنى مشروع القانون الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد (23) و (26 – 28) من العفو العام.

كما جرى استثناء جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

وطال الإستثناء الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) في قانون الأسلحة النارية والذخائر، والمادة (12) من قانون المفرقعات، اضافةً إلى استثناء الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، والأخرى المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العمل، كما استثنى جرائم الإتجار بالبشر وجرائم التعامل بالرق.

** الغرامات:

واستثنت مسودة القانون، أيضاً، الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.

اضافةً، إلى استثناء الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون السير، ما عدا الغرامات المنصوص عليها في المادتين (38) و (39) من القانون ذاته التي شملها العفو.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق