جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المستثناة من العفو

هلا أخبار – استثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 والذي أقرّته الحكومة مساء الإثنين عدداً من الجرائم والغرامات.

واستثنى مشروع القانون جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، والواردة في النصوص (292 – 302) من قانون العقوبات :

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

الاغتصاب

المادة 292

أ- الاغتصاب ومواقعة القاصر.

1- من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او التهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

2- كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام .

ب- وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

الاغتصاب

المادة 293

من واقع انثى ( غير زوجه ) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها .

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

الاغتصاب

المادة 294

1- من واقع انثى ( غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة .

3- وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها .

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

الاغتصاب

المادة 295

1- أ- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي أو واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال عشرين سنة .

ب- وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.

ج- إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية.

2- ويقضي بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

هتك العرض

المادة 296

1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات .

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

هتك العرض

المادة 297

يعاقب بالاشغال المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه .

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

هتك العرض

المادة 298

1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكرا كان او انثى – أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

هتك العرض

المادة 299

كل من هتك بعنف أو تهديد أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

احكام شاملة

المادة 300

تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و 293 و 294 و 296 و 297 و 298 و 299 ) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة ( 295) .

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

احكام شاملة

المادة 301

1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها إلى نصفها:

أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على إجراء الفحش به .

ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكرا فأزيلت بكارتها .

2- اذا أدت احدى الجنايات السابق ذكرها الى:

أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة .

ب- اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة .

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة

الفصل الاول- في الاعتداء على العرض

الخطف

المادة 302

كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا- ذكرا كان او أنثى- وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي:

1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها .

2- بالأشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى .

3- بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم .

4- بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرا كان او أنثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض .

5- بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .

6- بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .

7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق