جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المستثناة من العفو العام

هلا أخبار – استثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 والذي أقرّته الحكومة مساء الإثنين عدداً من الجرائم والغرامات.

ومن هذه الجرائم المستثناة الجرائم الواقعة على السلامة العامة والتي تدخل في باب جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة والتي يتناولها قانون العقوبات في المواد (157 – 163) .

جمعيات الأشرار :

المادة 157

1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير .

2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين .

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

جمعيات الأشرار:

المادة 158

1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال المؤقتة مدة لاتقل عن سبع سنوات .

2- ويقضى عليهم بالأشغال المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها .

3- ويحكم بالاعدام على من أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية .

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

الجمعيات غير المشروعة:

المادة 159

تعد جمعية غير مشروعة:

1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:

أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب .

ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف .

ج- تخريب أو أتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة .

2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضا كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها .

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

الجمعيات غير المشروعة:

المادة 160

كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، يعاقب بالأشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة ( 1 ) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة ( 2 ) من المادة ذاتها .

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

الجمعيات غير المشروعة:

المادة 161

كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة ( 159 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

الجمعيات غير المشروعة:

المادة 162

كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات او إعانات لحساب مثل هذه الجمعية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر .

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

الجمعيات غير المشروعة:

المادة 163

كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او أرسل بالبريد كتابا او نشرة او كراسا او اعلانا او بيانا او منشورا او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق