الجرائم المستثناة الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي

هلا أخبار –  استثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 والذي أقرّته الحكومة مساء الإثنين عدداً من الجرائم والغرامات.

ومن هذه الجرائم المستثناة من العفو تلك الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المبوبة في المواد (107 – 153 مكرر) وهي :

المؤامرة

المادة 107 :

المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة 

المؤامرة

المادة 108

يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا أو مشروعا فيه . 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

المؤامرة

المادة 109

1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ .

2- اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففا .

3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو إتاح القبض- ولو بعد مباشرة الملاحقات- على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم .

4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 110

1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام .

2- كل أردني- وان لم ينتم الى جيش معاد- أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤبدة .

3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 111

كل اردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال المؤبدة واذا أفضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 112

كل اردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 113

1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل اردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له .

2- يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 114

يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل اردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأراضي الأردنية ليضمها الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة الأردنية .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 115

1- كل اردني قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال المؤقتة .

2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال المؤقتة .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 116

تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الخيانة

المادة 117

ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111- 116 ) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 118

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:

1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب .

2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم .

3- من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جند أو درب شخصا أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 119

كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 120

من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 121

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به اردني بأحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 118 ) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 122

يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت دون مبرر كاف .

1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها او شعارها الوطني علانية .

2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة .

لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارج 

الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 123

لا تطبق أحكام المواد ( 119- 122 ) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

ملغاة

المادة 124

من دخل أو حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة ، واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية ، عوقب بالأشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

ملغاة

المادة 125

1- من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .

2- اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

ملغاة

المادة 126

1- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة ( 124 ) ، فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال المؤقته مدة لا تقل عن عشر سنوات .

2- ويعاقب بالأشغال المؤبدة اذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة

المادة 127

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل أردني ، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو . أو مع شخص ساكن بلاد العدو .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة

المادة 128

يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة

المادة 129

من أخفى او اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي

المادة 130

من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال المؤقتة.

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي

المادة 131

1- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة .

2- اذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي

المادة 132

1- كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

جرائم المتعهدين

المادة 133

1- من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامه أو تموين الأهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارا إلى مائتي دينار .

2- اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة .

3- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر فقط .

4- وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الاول- في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي

جرائم المتعهدين

المادة 134

كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتي مائتي دينار اردني .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الجنايات الواقعة على الدستور

المادة 135

1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته ، يعاقب بالاعدام .

2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالاشغال المؤبدة .

3- يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد اوصياء العرش .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الجنايات الواقعة على الدستور

المادة 136

يعاقب بالاعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة . 

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الجنايات الواقعة على الدستور

المادة 137

1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة .

2- اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الجنايات الواقعة على الدستور

المادة 138 

الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الجنايات الواقعة على الدستور

المادة 139

يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

اغتصاب سلطة مدنية أو سياسية أو قيادة عسكرية

المادة 140

يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:

1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية .

2- من احتفظ خلافا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية .

3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

اغتصاب سلطة مدنية أو سياسية أو قيادة عسكرية

المادة 141

يعاقب بالاعتقال الموقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الفتنة

المادة 142

يعاقب بالأشغال مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالاعدام إذا تم الاعتداء .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الفتنة

المادة 143

يعاقب بالأشغال مؤبدا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها ، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين ، وإما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الفتنة 

المادة 144

1- يعاقب بالأشغال المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين .

2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الفتنة

المادة 145

من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها ، يعاقب بالأشغال المؤقته فضلا عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الفتنة

المادة 146

يعاقب بالاشغال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الارهاب

المادة 147

1- يقصد بالإرهاب: كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .

2- يعد من جرائم الارهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى اي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية:

أ- منع التصرف بهذه الاموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال اجراءات التحقيق بشانها.

ب- قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة ، محلية كانت او دولية ، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له ان لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية الى المحكمة المختصة.

ج- يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالاشغال المؤقتة ويعاقب الاداري المسؤول في البنك او المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الاموال التي تم التحفظ عليها .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الارهاب

المادة 148

1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ، يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة. 

2- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا ارهابيا.

3- ويقضى بالاشغال المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي:

أ- الحاق الضرر ، ولو جزئيا ، في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او أي وسيلة نقل او أي منشات اخرى .

ب- تعطيل سبل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او تعطيل وسائط النقل او الحاق الضرر بها كليا او جزئيا.

4- ويقضى بعقوبة الاعدام في أي من الحالات التالية:

أ- اذا افضى الفعل الى موت انسان .

ب- اذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص او اكثر .

ج- اذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيميائية او الاشعاعية .

5- يعاقب بمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع او احرز او نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة او أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة او أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية او لتمكين شخص اخر من استعمالها لتلك الغاية .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الارهاب

المادة 149

1- يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي او جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية .

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا او احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية او خاصة باي صورة كانت او اجبارها على القيام باي عمل معين او الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الاشغال المؤبدة اذا ادى هذا العمل الى ايذاء احد وبالاعدام اذا ادى الى موت احد .

3- يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من تسلل او حاول التسلل من وإلى اراضي المملكة او ساعد على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة

المادة 150

كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة

المادة 151

1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة .

2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية .

3- وفي كل الاحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

النيل من مكانة الدولة المالية

المادة 152

من أذاع بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 73 ) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار .

الباب الاول- في الجرائم التي تقع على أمن الدولة

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

النيل من مكانة الدولة المالية

المادة 153

7- دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة .

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:

أ- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة .

ب- أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الامساك عن شرائها .

نص المادة مكرر

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك .

2- ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق