“العمل”: السماح للقطاع الخاص بتقديم طلب تخفيض أجور العاملين الذين لايؤدون أي عمل بنسبة لا تزيد عن 50%

** “العمل”: اذا نقص راتب العامل بعد تخفيضه بنسبة 50% عن الحد الأدنى للأجور فيطبق الحد الأدنى والبالغ 220 دينار ا

** “العمل”: تشكيل لجنة للنظر في طلبات المؤسسات والمنشآت بتخفيض الرواتب

** “العمل”: تحديد آلية لتقديم الطلبات إلكترونيا عبر منصة (Hemayeh.jo)

** “العمل”: يصدر الوزيرقراره بالموافقة على الطلب أو عدمها خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام عمل

** “العمل”: تحديد فترة التزام أي مؤسسة بدفع ما لا يقل عن 50% من صلاحيات الوزير

** لا يجوز لأي مؤسسة تشغيل أي عامل تم الموافقة على دفع ما لا يقل عن 50% من أجره المعتاد، ويعتبر صاحب العمل مخالفا لأوامر الدفاع إذا أقدم على ذلك

** تلتزم المؤسسة بدفع كامل أجر العامل المعتاد إذا تم تشغيله في المؤسسة أو المنشأة لاحقاً

هلا أخبار – أصدر وزير العمل نضال فيصل البطاينة التعليمات المتعلقة بالسماح للمؤسسات والمنشأت بدفع ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍأﺟﺮ المعتاد للعمال الذين لا يتطلب منهم العمل.

وجاء ذلك في بيان للوزارة الإثنين، سنداً لأحكام الفقرات (هـ، و، ح) من البند رابعاً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020.

وجاءت هذه التعليمات التي صدرت بالجريدة الرسمية لتنظم آلية تقديم الطلبات من قبل مؤسسات القطاع الخاص وآلية دراسة الطلب والشروط والمعايير الخاصة بكل ذلك، حيث جاء بأمر الدفاع رقم ٦ لسنة 2020 ما يتيح لمؤسسات القطاع الخاص التقدم لوزارة العمل بطلب تخفيض أجور العاملين (فقط الذين لا يتطلب منهم القيام بعمل ولايؤدون اي عمل سواء في المؤسسات المصرح لها بالعمل أو تلك الغير مصرح لها بالعمل).

وتستطيع هذه المؤسسات بموجب أمر الدفاع وتعليماته، أن تتقدم بطلب تخفيض يصل إلى 50% بحد أقصى من أجر العامل على أن لا يقل أجر العمالة التي تم ذكرها بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور بجميع الأحوال، أي أن الحد الأقصى للتخفيض 50%، اذا كان يزيد عن الحد الأدنى للأجور فيطبق اما اذا نقص عن الحد الأدنى للأجور فيطبق الحد الأدنى للأجور والبالغ 220 دينار في هذه الحالة.

هذا ونصت التعليمات على السماح للمنشآت والمؤسسات غير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة في ظل الظروف الحالية والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا، والمنشآت والمؤسسات المصرح لها بممارسة أعمالها بصورة جزئية وبنسبة محددة من عمالتها الكلية بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لعمالها أو الحد الادنى للاجور أيهما اعلى وذلك للعمال الذين لايؤدون عملا في المؤسسة سواء بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد.

وأوضحت التعليمات ان لصاحب العمل في اي من هذه المؤسسات والمنشآت التقدم بطلب الى وزير العمل للسماح له بدفع ما لايقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعاملين اللذين لايعملون ولايؤدون عملا في المؤسسة أو المنشأة شريطة ان لايقل الاجر عن الحد الادنى للاجور وايهما اعلى وأن يشمل الطلب المقدم لوزارة العمل ما يلي :-

‌أ- اسم صاحب العمل والرقم الوطني للمنشأة أو رقم تسجيله لدى الجهات المختصة واي معلومات متعلقة بصاحب العمل والمحددة في نموذج الطلب الصادر عن وزير العمل.

‌ب- اسماء كافة العمال في المؤسسة او المنشأة وارقامهم الوطنية اذا كانوا اردنيين وارقامهم الشخصية اذا كانوا غير اردنيين.

‌ج- قيمة الاجور كاملة التي يتقاضاها هؤلاء العمال.

‌د- النسبة من الاجر التي يرغب صاحب العمل بدفعها للعمال اللذين لايؤدون عمل على ان لا تقل هذه النسبة عن 50% من الاجر المعتاد للعامل او الحد الادنى للاجور ايهما اعلى .

وشكل وزير العمل لجنة للنظر في طلبات المؤسسات والمنشآت حيث ستعتمد اللجنة الاسس والمعايير التالية في عملها عند النظر في الطلبات المقدمة.:-

1- القدرة والملاءة المالية للمؤسسة أو المنشأة لدفع الاجور للعمال.

2- حجم العمالة الكلية في المؤسسة أو المنشأة.

3- نسبة العمال اللذين لايؤدون عملا في المؤسسة أو المنشأة سواء بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد من المجموع الكلي للعمالة في المؤسسة أو المنشأة.

كما حدد وزير العمل مسؤوليات هذه اللجنة بمايلي:-

1- استقبال الطلبات المقدمة الى الوزارة من كافة المؤسسات والمنشأت وضمن ارقام متسلسلة .

2- دراسة الطلبات المقدمة الى الوزارة حسب التعليمات والاسس والمعايير المعتمدة واعطاء صلاحية للجنة لطلب أي وثائق اضافية من صاحب العمل.

3- زيارة موقع المؤسسة أو المنشأة اذا استدعى الامر ذلك.

4- الاستعانة بأي معلومات أو وثائق من أي جهة كانت تحتاجها اللجنة لانجاز اعمالها.

5- الاحتفاظ بكافة الطلبات والوثائق والتنسيبات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص

وفي حال تقدم صاحب العمل لمؤسسة او منشأة مصرح لها بالعمل بشكل جزئي، يحدد صاحب العمل العمال اللذين يمارسون عملهم والعمال اللذين لا يمارسون عملهم بموجب كشوفات ترفق مع الطلب ومبين فيها رقم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي .

كما حددت الوزارة الية تقديم طلبات اصحاب العمل بهذا الخصوص الكترونيا عبر منصة (Hemayeh.jo).

وأعطت هذه التعليمات الصلاحية لوزير العمل في قراره تحديد الفترة التي تلتزم اي مؤسسة او منشأة حاصلة على موافقته بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعاملين لديها او الحد الادنى للاجور ايهما اعلى ، على أن يصدر وزير العمل قراره بالموافقة او عدمها خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام عمل.

واوضحت التعليمات بأنه لا يجوز لاي مؤسسة او منشأة بتشغيل اي عامل تم الموافقة على دفع ما لا يقل عن 50% من اجره المعتاد , وتلتزم المؤسسة او المنشأة بدفع كامل اجر العامل المعتاد اذا تم تشغيله في المؤسسة او المنشأة لاحقاً ويعتبر صاحب العمل مخالفا لاوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 اذا اقدم على ذلك. 





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق