“النواب” يقر “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”

** “النواب” يرفض منح مقدم العرض المباشر حق الرفض الأول قبل إحالة العطاء على مقدم عرض آخر

هلا أخبار – استكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020، الأحد.

وأقر المجلس أن يتم إنشاء وحدة تنظيمية في رئاسة الوزراء تسمى بـ”وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص” وترتبط برئيس الوزراء.

ووافق المجلس على أن تتولى الوحدة مهمة مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة واولوية السير بها وإعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة، بالإضافة لتقديمها تقرير للجنة العليا بمشروعات الشراكة المؤهلة وإدراجها في السجل بعد موافقتها عليها.

كما أوكل المجلس للوحدة مهمة تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى وتقرير الالتزامات المالية ومراجعتها ورفع تقرير الجدوى وتوصياتها بخصوصه الى وزير المالية ، ومراجعة مسودات عقود الشراكة ورفع توصياتها بخصوصها الى اللجنة العليا للموافقة عليها.

وأناط المجلس مهمة إعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة وتنفيذ إجراءاتها ورفعها للجنة العليا لاعتمادها، وإعداد المتطلبات النموذجية لتقرير الالتزامات المالية والتقارير الدورية لمشروعات الشراكة، بالوحدة المشكلة بموجب مشروع القانون.

كما أوكل المجلس للوحدة مهمة تسلم التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة من الجهات المتعاقدة وتقديم توصياتها بخصوصها الى اللجنة العليا، وتقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ مشروع الشراكة، وتحديث البيانات المتعلقة بمشروعات الشراكة في السجل وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير والعقود المتعلقة بها.

وأناط المجلس بالوحدة صلاحية نشر تقرير عن كل مشروع من مشروعات الشراكة عند إتمام الغلق المالي الخاص به على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية على ان يتضمن التقرير؛اسم مشروع الشراكة والإجراءات المتبعة بشأنه بما فيها إجراءات طرح العطاء ، واسم وعنوان الجهة التي تم معها اتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة او المنتفعين والوكلاء المحليين لتلك الجهة ان وجدوا، وملخصا لنطاق مشروع الشراكة بما في ذلك موضوعه ومدته وأسعاره.

ووافق المجلس على أن تقوم الوحدة بإعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات التي تنظم عمل الوحدة ورفعها الى اللجنة العليا، بالإضافة لأي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة تكلفها بها اللجنة العليا أو رئيس الوزراء.

ووافق المجلس على أن يتم فتح حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة تودع فيه المبالغ التي قد تخصصها الحكومة لمشروعات الشراكة والهبات والمنح والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

كما وافق المجلس على أن يتم الإنفاق من الحساب لغايات تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء وطرح العطاءات وتغطية المصاريف التي قد تنشأ بعد توقيع عقود الشراكة .

وقرر المجلس أن يتم إصدار نظام يحدد جميع الشؤون المتعلقة بالحساب ويوجب تشكيل لجنة للإشراف عليه.

وأناط المجلس مهمة تعيين مدير للوحدة يتولى جميع المهام اللازمة لإدارتها والإشراف عليها، برئيس الوزراء.

كما أوكل المجلس مهمة متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا ومجلس الوزراء بخصوص مشروعات الشراكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المتعاقدة، وإعداد التقرير السنوي عن أنشطة الوحدة والبيانات المالية للحساب وغيرها من التقارير ورفعها الى اللجنة العليا لإقرارها، إلى مدير الوحدة.

وأناط المجلس بمدير الوحدة مهمة تقديم الدراسات والتوصيات الصادرة عن الوحدة الى اللجنة العليا، وإدارة الحساب والإنفاق منه تحت إشراف اللجنة المذكورة أخيرا، بالإضافة لأي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة يكلفه بها رئيس الوزراء.

وأجاز المجلس لمدير الوحدة أن يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي الوحدة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بموافقة رئيس الوزراء.

كما وافق المجلس على أن يتم تشكيل لجنة فنية في وزارة المالية تسمى بـ”اللجنة الفنية للالتزامات المالية”، وأنه على وزير المالية أن يرفع توصياته حول تنسيب اللجنة الفنية إلى اللجنة العليا.

وأوكل المجلس مهمة تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة وضمان أي تحديثات عليها ومراقبة اي دعم حكومي مقدم وتزويد الوحدة بها لإدراجها في السجل ومراقبة اثر اي التزامات طارئة على المالية العامة والدين العام وتحديث بعدها المالي على الالتزامات المالية ووضع مقترحات لتدارك آثارها السلبية المحتملة، إلى اللجنة الفنية.

ووافق المجلس على أن تناط اللجنة الفنية بضمان إدراج الموارد المالية اللازمة لإنماء وتنفيذ مشروعات الشراكة عند إعداد الموازنة العامة بما في ذلك الاطار المالي متوسط المدى للنفقات، بالإضافة لمتابعة رصد مخصصات في الموازنة العامة للدفعات المستحقة مباشرة والالتزامات المالية التي تحققت أثناء تنفيذ مشروعات الشراكة والدعم الحكومي المطلوب لتلك المشروعات.

وأوكل المجلس اللجنة الفنية بمهمة التأكد من انسجام الدفعات واجبة الأداء من الجهة المتعاقدة مع المخصصات المرصودة في الموازنة العامة لتلك الجهة، ودراسة اي دعم حكومي مقترح في اي مشروع شراكة مباشر او غير مباشر ومواءمة هذا الدعم وقدرة الحكومة على تحمله، فضلا عن إجراء المقارنة بين عقود الشراكة التي تم التوافق عليها والتعديلات التي تطرأ عليها بعد توقيعها للتحقق من عدم وجود اختلاف جوهري على توزيع المخاطر او الالتزامات المالية او الدعم الحكومي المقترح .

وأناط المجلس مهمة القيام بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع وزارة المالية تخصيصها لتغطية أي التزامات مالية ناشئة عن مشاريع الشراكة  في بداية كل سنة، إلى وزير المالية.

كما أوجب المجلس وزير المالية بأن ينظم جميع الشؤون المتعلقة باللجنة الفنية بما في ذلك اعضاؤها واجتماعاتها وسائر الشؤون المتعلقة بها.

وأوجب المجلس الجهة التي أحيل عليها عطاء مشروع الشراكة وقبل إبرام عقد الشراكة أن يتم تأسيس شركة في الأردن لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع.

وأجاز المجلس لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضا مباشراً على أي من الجهات الحكومية وفي حال كان المشروع مؤهلا كمشروع شراكة يتم إدراجه في السجل والسير في تنفيذه وفق مراحل مشروعات الشراكة المشار إليها في القانون.

كما اشترط المجلس أن لا يكون المشروع المقدم من القطاع الخاص مدرجا في السجل في أي وقت سابق.

ورفض المجلس منح مقدم العرض المباشر حق الرفض الأول قبل إحالة العطاء على مقدم عرض آخر.

وحدد المجلس أن لا تتجاوز مدة عقود الشراكة وبناءً على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع، 35 عاما.

كما منح المجلس لشركة المشروع الحق في تحصيل ما يؤديه المستفيد لقاء الخدمات العامة أو من الجهة المتعاقدة وفق أحكام عقد الشراكة.

وحصر المجلس القانون الواجب التطبيق على عقود الشراكة بالقانون الأردني، مجيزا للطرفين المتعاقدين  الاتفاق على تسوية النزاعات المتعلقة بالعقود بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفقاً لاتفاقهما في العقد.

ومنح المجلس مجلس الوزراء وبناء على تنسيب اللجنة العليا المشكلة بموجب هذا القانون الموافقة على إجراء أي تعديل أو تغيير على عقد مشروع الشراكة في حال كانت التعديلات تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب عقد الشراكة أو الافتراضات الواردة في تقرير الجدوى لمشروع الشراكة.

كما أوجب المجلس أن يتم إنهاء المشروع وإعادة طرح العطاء في حال كان التعديل المقترح على عقد الشراكة جوهرياً ويؤدي إلى زيادة إجمالي كلفة مشروع الشراكة بنسبة (20%).

وحظر المجلس على رئيس أو أي عضو في اللجنة العليا أو اللجنة الفنية أو أي شخص يعمل في الوحدة أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة أو في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر بأي مشروع شراكة ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.

كما أوجب المجلس المشار إليهم أعلاه أن يبلغوا رئيس اللجنة العليا قبل المباشرة بتنفيذ مرحلة طرح العطاء لمشروع الشراكة حول اي منفعة قد تتحقق لهم او لأزواجهم او فروعهم او لأقاربهم حتى الدرجة الأولى بشكل مباشر او غير مباشر مقابل خدمات مقدمة لاي جهة مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بمشروع الشراكة.

وأوجب المجلس رئيس اللجنة العليا عند توافر الأسباب والظروف التي من شأنها التأثير في حيادية أي من الأشخاص المشار اليهم، من هذه المادة إعفاؤه من العمل في مشروع الشراكة المعني.

وقرر المجلس أن تكون مدة الحظر المنصوص عليه في القانون، سنة من تاريخ انتهاء علاقة الشخص.

كما حظر المجلس على أي شخص اطلع على أي معلومات مصنفة بـ”السرية” ومتعلقة بمشروع شراكة، الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا للأغراض المبينة في هذا القانون.

وقرر المجلس أن لا تسري أحكام هذا القانون بشكل رجعي على مشروعات الشراكة التي بدأت بشأنها مرحلة طرح العطاء قبل نفاذه، فيما أناط المجلس مهمة مراجعة الإجراءات التي تمت بخصوص مشروعات الشراكة التي بدأ الإعداد لها ولم تدخل مرحلة طرح العطاء بالوحدة، وأن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات.

وقرر المجلس أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك؛ مراحل مشروعات الشراكة والتزامات الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة خلال تلك المراحل، وإجراءات طرح العطاء بما يضمن أسس المساواة والشفافية ووضوح وثائق العطاءات وشموليتها وإتاحة المعلومات المتعلقة بطرح العطاءات للكافة باستثناء المعلومات ذات الطابع الأمني.

ويحدد مجلس الوزراء المراحل والإجراءات الخاصة بمشروعات الشراكة التي تقل كلفها الرأسمالية عن المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء، والبنود والشروط الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد الشراكة، بالإضافة إلى آليات وشروط تنفيذ مشروعات الشراكة المقدمة عن طريق العروض المباشرة وكيفية مشاركة مقدم العرض المباشر في العطاء، وآليات الرفض الأول، بحسب قرار المجلس.

كما قرر المجلس إلغاء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (31) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالنظام الصادر بمقتضاه إلى أن يلغى أو يعدل أو يستبدل غيره به وفقا لأحكام هذا القانون.

كما قرر المجلس عدم العمل في أي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، ملزما رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.

أخبار ذات صلة:

“النواب” يشرع بمناقشة “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”

“النواب” يواصل مناقشة “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق