الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان

موسى الصبيحي

ما مفهوم الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وما مكوّناته وحدّه الأعلى والأدنى..؟

عرّف قانون الضمان الاجتماعي الأجر بأنه: المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمّن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

وأشار القانون إلى أن الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب على أساسه اشتراكات الضمان هو ثلاثة آلاف دينار، ويتم ربط هذا الحد بالتضخم سنوياً، أي معدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة. بمعنى أن الثلاثة آلاف تزيد بحسب نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة سابقة، وذلك في كانون الثاني من كل عام(الحد الأعلى لعام 2021 هو 3349 دينار) كما أن الحد الأدنى للأجر الخاضع للضمان مرتبط بالحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.

وقد اشترط نظام الشمول بالتأمينات توافر أربعة شروط لإلزام المنشأة بأداء الاشتراكات عن كل ما يتقاضاه العامل المؤمّن عليه من أجور شريطة توفر الشروط الأربعة التالية مجتمعة:

1) العمومية: أي أن تكون المنشأة التي يعمل لديها قد درجت على صرف العلاوة لجميع عمالها أو لفئة منهم على أسس موحّدة ومقررة دون أن يكون ذلك معتمداً على تقديرها.

2) الثبات: أي أن لا يكون للمنشأة سلطة تقديرية في منح العلاوة أو الحرمان منها بما لا يدع مجالاً للشك بأنها أصبحت جزءاً من أجر العامل.

3) الاستمرارية: أي أن تستقر المنشأة على صرف العلاوة وبصفة مستمرة.

4) الاستحقاق: أي مزاولة المؤمّن عليه العمل الذي تقرر صرف العلاوة عنه.

سنتبع ذلك بمعلومة تأمينية أخرى نتطرق فيها إلى عدد من البّدَلات والبنود التي لا تدخل ضمن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق