المفلح: تعديلات بـ3 قوانين معنية بالتسول

هلا أخبار – قال وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، إن الوزارة قامت بضبط 424 متسولا خلال 10 أيام فقط؛ ليصل عدد المتسولين إلى 10005 منذ بداية العام الجاري.

وأضاف المفلح، خلال استضافته على برنامج “60” دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية رفدت الأقسام المعنية بالتسول بالكوادر المتخصصة.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم عند ضبط المتسولين، من خلال وحدات التسول مع وجود الأمن والأمانة، بالضبط العيني على ممتلكاته مع إعلام قاضي الأحداث بذلك، لافتا إلى أن الوزارة تلتزم بما يصدر عن قاضي الأحداث سوى الافراج عنه أو التحفظ عليه في مراكز الوزارة.

ونوه إلى أنّ مديرية الأمن تحتفظ على المتسولين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، مضيفا أن القاضي المعني يصدر قرارات تخفيفية إذا كانت الحالة الأولى للمتسول.

وقال، “يتم التعامل مع تلك الفئة من خلال قانون التسول والاتجار بالبشر، ونمتلك قاعدة بيانات للمسخرين وتم تزويدها لكوادر الأمن”.

وشدد على أن العقوبات بشأن مكافحة التسول غير صارمة، مضيفا أن “الاجتماع الذي يجري دوريا في وزارة الداخلية تطرق إلى تعديل المادة 389 للوصول للعقوبة الأشد حتى تكون العقوبات رادعة”

وأكد أن الوزارة تحافظ على كرامة الأنسان لكن البعض يفتعل المشاكل خلال عملية القبض على المتسولين، مشددا على عدم وجود أية اعتداءات على المتسولين.

نوه إلى أنه “ورد عدة اتصالات بشأن اخلاء سبيل بعض المتسولين خلال مدة تسلمه الوزارة”، مشيرا إلى أن المتسولين يعتبروا من الفقهاء قانونيا.

وقال، “لاحظنا قدوم بعض المتسولين من بعض المحافظات القريبة من العاصمة، وتم ضبط منزل داخله عدة سيدات تحت بند التسول المنظم”.

وعن المسخرين للتسول، أكد أن قانون الاتجار بالبشر تضمن بند خاص للمسخرين تصل العقوبة فيه للسجن لمدة 3 سنوات”.

وعن أسباب التسول، لفت إلى أن البطالة من الأسباب الرئيسية لظاهرة التسول ولكن لا يوجد أي شخص بحاجة لمساعدة، لافتا إلى أنه تم ضبط متسول يعمل في وزارة التنمية الاجتماعية.

وأضاف أن المتوسط الحسابي لدخل المتسول يبلغ نحو 400 دينار أردني، مشيرا إلى أنّ بعض الجمعيات تجري حملات تبرعات وهي غير مشروعة وتعتبر تسولا.

وعن ثراء المتسولين، نوه إلى وجود شركات وعقارات ومركبات وشحنات مملوكة لبعض المتسولين.

ونوه إلى أن “الحكومة بصدد اجراء تعديلات لقانون التبرعات وقانون العقوبات وقانون الجمعيات”.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق