“العمل” تطلق منصة “حماية” لتنفيذ بنود أمر الدفاع 6

** المنصة تتيح لأصحاب العمل تقديم طلبات للعمال ممن لا يأدون أعمالهم
** المنصة تتضمن بنداً لشكاوى العاملين في حال مخالفة المنشآت لأمر الدفاع
هلا أخبار- أعلن وزير العمل نضال فيصل البطاينة أنّ وزارة العمل اطلقت الأحد، عدداً من الخدمات الالكترونية من خلال منصة: https://hemayeh.jo/
وأوضح الوزير في بيان وصل “هلا أخبار” نسخة منه، أنّ الوزارة وعبر المنصة ستباشر باستقبال طلبات أصحاب العمل لتنفيذ ما ورد من احكام أمر الدفاع رقم (6) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وخاصة ما يتعلق بطلبات أصحاب العمل لتخفيض ما نسبة 50% بحد أعلى من أجورالعمال، ممن لا يأدون أعمالهم في المؤسسة أو المنشأة سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد شريطة أن لايقل ما سيتقاضونه عن الحد الادنى من الاجور.
كما تتيح المنصة للعمال التقدم بأي شكاوى في حال المخالفة لما ورد في أمر الدفاع (6) لسنة 2020 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بخصوص حقوقهم بهدف مراجعة الشكاوى والتحقق منها من قبل مفتشي الوزارة واتخاذ الاجراءات القانونية في حال ثبوت هذه الشكاوى .
وبينت الوزارة بأن هذه التعليمات والقرارات هي جزء من التعليمات والقرارات التي سيتم إصدارها بموجب أحكام ومواد أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020م.
وقال البيان إنه سيتمّ لاحقاً إصدار عدد من التعليمات والقرارات التي ستساعد القطاع الخاص وتسانده في هذه الازمة، وبما يمكنه من التقيد بتنفيذ أحكام امر الدفاع (6) وبشكل يخفف من الأعباء والالتزامات المالية المترتبة عليه وبما يمكنه من الاستمرار في عملية الانتاج والمحافظة على اكبر عدد من العمالة في مختلف قطاعاته ومؤسساته.
– واجهة المنصة –
** أمر الدفاع6 :
يذكر أنّ وزارة العمل نشرت أمر الدفاع رقم ( 6 ) لسنة 2020 والتعليمات والقرارات التالية :-
1- تعليمات رقم(1) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ب) من البند ثانيا من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020بشأن أسس واجراءات وشروط الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات والمنشآت لممارسة اعمالها.
2- تعليمات رقم (2) لسنة 2020 والصادرة بموجب احكام الفقرات (ه) و (و) و(ح) من البند رابعا من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020بشأن السماح للمؤسسات والمنشآت بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعمال.
3- تعليمات رقم (3) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ج) من البند ثالثا من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بشأن الاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن عن بعد.
4-قرار رقم 1/ أمر الدفاع/ 2020 والصادرعملا بأحكام الفقرة (ب) من البند ثامناً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 ولغايات تطبيق مضمون الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وذلك على موقع الوزارة www.mol.gov.jo بهدف اطلاع اصحاب العمل والعمال عليها والتقيد والعمل بموجبها.