هل قرار الحكومة بإحالة قضية “الدخان” قانوني؟

هلا أخبار – يثير قرار رئيس الوزراء عمر الرزاز مساء الإثنين إحالة القضايا المرتبطة بـ”مصنع الدخان” إلى محكمة أمن الدولة تساؤلاً حول قانونية الإجراء المتخذ.

واستند الرئيس في قراره على الصلاحية المخولة له من قبل قانون الجرائم الاقتصادية والتي أبطلت مفعولها التعديلات التي جرت على قانون محكمة أمن الدولة بعد التعديلات الدستورية العام 2011، حيث أفرغت التعديلات نص المادة 6 من قانون الجرائم الإقتصادية من مراده ومضمونه.

وكان نص المادة السادسة يشير إلى أنه يحق لرئيس الوزراء إحالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون (قانون الجرائم الإقتصادية) الى محكمة أمن الدولة بموجب الصلاحيات المقررة له بموجب أحكام القانون (قانون محكمة أمن الدولة).

وكانت تنص المادة الثالثة الفقرة 11 من قانون المحكمة “تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافاً لأحكام القوانين التالية ومنها : اي جريمة أخرى ذات علاقة بالأمن الإقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها إليها”.

ولم تعد هذه الصلاحية متوفرة بعد التعديلات التي طالت القانون والتي جاءت على إثر التعديلات الدستورية التي  حصرت الجرائم التي يمكن ملاحقة  مرتكبيها في محكمة أمن الدولة ضمن 5 بوابات هي : الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزييف العملة.

وحتى هذه اللحظة لم تعلن الحكومة أن هنالك قضية مخدرات، وحصرتها في قضايا تصنيع وانتاج التبغ حيث ذكر البيان الرسمي الصادر عن الحكومة أن الرئيس أحال القضية بـ”اعتبارها جرائم اقتصاديّة تضرّ وتمسّ بالاقتصاد الوطني”.

وبناء على التعديلات الدستورية فقد جرت تعديلات على قانون محكمة أمن الدولة “قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة رقم 19 لسنة 2014″، سحبت صلاحية رئيس الوزراء في احالة القضايا على أمن الدولة إلا في الجرائم المحددة وهي أصلاً تقع ضمن جرائم الاختصاص النوعي التي يمكن احالتها من قبل أي طرف معني.

وسمحت التعديلات للمحكمة النظر فقط في جميع الجرائم غير المحصورة بالخمس أعلاه لتلك الجرائم المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بالتعديلات والذي صدر بتاريخ 7 / 5 / 2014م، وفرضت التعديلات على المحكمة أن تنظر في القضايا السابقة قبل هذا التاريخ من خلال هيئة جميع قضاتها مدنيون.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق