آلية انتخاب رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم

هلا أخبار – يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني ظهر الإثنين أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر.

وتقول المادة (2) من النظام الداخلي لمجلس النواب “تفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بمقتضى المادة (78) من الدستور بالاستماع إلى خطبة العرش، ثم ينصرف الأعيان والنواب كلٌّ إلى مجلسه، ويبدأ انعقاد المجلس بتلاوة آيات من القرآن الكريم”.

الرئاسة للأقدم :

ويعقد مجلس النواب جلسته الأولى وفق المادة (3) من النظام الداخلي على أن يتولى الرئاسة الأقدم في النيابة فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم.

وبحسب رصد (هلا أخبار) فإن النائبين عبد الله العكايلة وفوزي الطعيمة (كلاهما 71 عاماً) يُعدّان الأقدمين في النيابة حيث كانا في مجلس العاشر (1984)، وبينما يتساوى الرجلان في الأقدمية فإن الكفة ترجح تحت البند الثاني لصالح العكايلة المتمثلة بأكثرية الدورات بينهما.

لكن النظام الداخلي منع على من يرغب بالترشح لأي موقع من مواقع المكتب الدائم رئاسة الجلسة الافتتاحية في تلك الدورة، وهو ما سيدفع بالطعيمة لرئاسة الجلسة الافتتاحية، كون العكايلة قد اعلن – وحتى اللحظة – نيّته الترشح للإنتخابات.

وسيساعد الرئيس في الجلسة الإفتتاحية أصغر عضوين حاضرين سناً وهما النائب زينب الزبيد (30 عاماً) والنائب قيس زيادين (32 عاماً)، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً، وتنتهي مهمتهم بإنتخاب رئيس المجلس.

القسم والرد على خطبة العرش :

وسيقسم أعضاء مجلس النواب قبل الشروع في أعمالهم اليمين أمام المجلس بحسب المادة (4) من النظام الداخلي وسنداً لأحكام المادة (80) من الدستور وبالنص التالي”أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام”، على أن أي زيادة أو نقصان أو مخالفة لنص اليمين توجب إعادته.

ويحظر إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل إنتخاب رئيسه بحسب نص المادة الخامسة من النظام الداخلي، والذي يشير في مادته السادسة إلى أنه بعد انتخاب المكتب الدائم ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش وبعد أن يقرّها المجلس يرافق أعضاء المجلس الرئيس لرفع الرد إلى الملك وذلك خلال أربعـة عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش.

المكتب الدائم :

ويتألف المكتب الدائم من الرئيس ونائبيه ومساعدين اثنين وفق المادة السابعة من النظام الداخلي، وعند قبول المجلس استقالة أي عضو من أعضاء المكتب الدائم أو شغور مركز أحد أعضائه ينتخب المجلس من يحل محله في أول جلسة يعقدها، كما أنه لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المكتب الدائم.

وتمتد وظيفة المكتب الدائم إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية ويتولى تصريف الشؤون المستعجلة ضمن دائرة اختصاصه، وإذا اجتمع المجلس في دورة استثنائية، وكان أحد مراكز المكتب أو جميعها شاغرة، فينتخب المجلس من يشغل تلك المراكز، وتمتد وظيفة المنتخب في هذه الحالة إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.

آلية انتخاب المكتب :

وحول آلية انتخاب المكتب الدائم فقد نصت المادة (13) من النظام الداخلي على أن يختار رئيس الجلسة لجنة من ثلاثة نواب ويسمي رئيسها للإشراف على عملية الاقتراع ويحق لمندوبي المرشحين مراقبة عملية الاقتراع والفرز.

ويطلب رئيس الجلسة من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع، ويدعو رئيس الجلسة النواب الحاضرين واحداً فواحداً، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة.

ويؤشر النائب على اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً على ورقة الاقتراع المعدة وفق احكام هذا النظام، في المعزل الخاص، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور.

ويعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين، إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين وفق المادة 14 من النظام الداخلي التي تشير الى انه إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما.

وإذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

ويعلن رئيس الجلسة نتيجة الانتخاب ويدعو الرئيس المنتخـب إلى تولي كرسي الرئاسة وفق المادة (15) من النظام الداخلي.

وبحسب المادة (16) من النظام الداخلي يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحداً فواحداً بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا النظام .

وينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجرى القرعة بينهم.

ويحيط رئيس المجلس الملك ورئيس مجلس الأعيـان ورئيس الوزراء بأسماء أعضاء المكتب الدائم، وفق منطوق المادة (17) من النظام الداخلي.

 إجراءات انتخاب المكتب :

وتجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري وفق ما تؤكد المادة (36) من النظام الداخلي، وذلك على أوراق نموذجية تعدها الأمانة العامة للمجلس تحتوي على أسماء المترشحين وتحمل خاتم المجلس وتواقيع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب، كما يجري الانتخاب بالتأشير على اسم أو أسماء المرشحين على ورقة الاقتراع المعدة لهذه الغاية.

ولا تدخل في حساب الأكثرية في أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء أو الملغاة بحسب المادة (37) من النظام الداخلي، في حين تشير المادة (38) من ذات النظام على أنه تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء اللجنة المشرفة، وإذا اشتملت ورقة الاقتراع على إشارات أكثر من المطلوب انتخابهم.

كما تبطل الورقة إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت، وإذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقاباً أو غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في ورقة الاقتراع المعدة وفق أحكام هذا النظام.

وتبطل أيضاً الورقة إذا احتوت ورقة الاقتراع الخاصة بلجان المجلس على إشارات تفوق عدد المطلوب انتخابهم يتم شطب الأسماء الزائدة عن العدد المخصص لتلك اللجنة.

وتشير المادة (39) من النظام الداخلي على أنه تتلف اللجنة المشرفة على الانتخاب أوراق الاقتراع مباشرة بعد نهاية الجلسة التي تم فيها الانتخاب.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق