تسفير العمالة المخالفة بعد إنتهاء فترة “التصويب”


هلا أخبار – محمد الهباهبةأكدت وزارة العمل أن مهلة تصويب الاوضاع للعاملين الوافدين التي بدأت في 16 من الشهر الجاري وتستمر لمدة شهرين , لن تمدد أبداً.

وشددت وزارة العمل في تصريحها لـ”هلا أخبار” أن أي عامل وافد مخالف للمادة 12 من قانون العمل ولم يصوب اوضاعه خلال هذه الفترة سيتم تسفيره , وسيمنع من دخول الاردن لمدة 3 سنوات.

واضافت الوزارة أن العامل اذا اراد البقاء والعمل في الاردن – بعد انتهاء المهلة -فيجب عليه احضار الكفيل الاصلي أو كفيل عمل جديد مع دفع غرامة مقدارها 2000 دينار ويتم تجديد تصريحه.

وتشمل حملة التصويب الأشخاص الذين يريدون مغادرة البلاد دون أن يقوموا بتجديد تصاريحهم , اذ يمكنهم مغادرة البلاد دون أن يترتب عليهم أي غرامة مالية.

وتنص المادة 12 من قانون العمل على :

أ-لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وتعطى الأولوية  للخبراء والفنيين والعمال العرب.
ب-يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه و لا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد.
ج- تستوفي الوزارة من صاحب العمل رسما مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير أردني أو تجدده بما في ذلك العمال المستثنيين من أحكام هذا القانون بموجب الفقرتين(ج) و (د) من المادة (3) ويعتبر هذا الرسم إيرادا للخزينة ويحدد مقداره بموجب نظام.
د- للوزير بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية أن يعفي المعوق شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع رسم تصريح العمل لعامل غير أردني واحد إذا كان المعوق بحاجة ماسة دائمة إلى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وإذا كانت مهام العامل غير الأردني تقتصر على تقديم العون للمعوق.
هـ- يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار عن كل شهر أو الجزء من الشهر عن كل عامل غير أردني يستخدم بصورة تخالف أحكام هذا القانون ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى في أي حالة من الحالات أو لأي سبب من الأسباب.
و- تعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل غير الأردني في الحالات التالية:-
1- استخدامه دون الحصول على تصريح عمل.
2- استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلا على إذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة.
3- استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
ز- يصدر الوزير قرار بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز إعادة استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق